فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124918 من 466147

قوله: (حال من ضمير مكلبين) أي مؤكدة إن فسر مكلبين بمعلمين، ومؤسسة إن فسر بمرسلين، ويصح أن يكون جملة مستأنفة موضحة لما قبلها.

قوله: {مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} من للتبعيض، وقوله: (من آداب الصيد) بيان لما.

قوله: {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} نتيجة قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ} وقوله: {عَلَيْكُمْ} أي لكم قوله: (بأن لم يأكلن منه) أي فإن أكلن منه فلا يؤكل وهو داخل في قوله ما أكل السبع، وهذا الشرط اعتبره الشافعي، وعند مالك يؤكل، ولو أكل منه الجارح، فإن أدرك حياً فلا بد من ذكائه الشرعية، فقوله: (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} لأنه إن أكمل منه فليس ممسكاً لصاحبه بل لنفسه، وقد علمت أن هذا التقييد مذهب الشافعي، وسيأتي إيضاحه في آخر عبارة المفسر، قوله: (وعلامتها الخ) ذكر أربع علامات وهي معتبرة في الكلب والسبع، وأما في الطير كالصقر فلا يعتبر فيه إلا قيدان، أن لا يأكل منه، وأنه إذا أرسل استرسل.

والحاصل أن المدار عند مالك في الصقر أنه إذا أرسل استرسل، وزاد الشافعي فيه أن لا يأكل مما أمسك، وأما في الكلب والسبع ففيه القيود الأربعة التي ذكرها المفسر، ما عدا الأكل عند مالك قوله: (كما في الحديثين الصحيحين) أي ولكن هذا الحديث لم يأخذ به مالك قوله: (وفيه) أي في الحديث قوله: (وذكر اسم الله عليه) أي وهو سنّة عند الشافعي، وعند مالك واجب مع الذكر والقدرة، وأما النية فلا بد منها لأنها شرط صحة قوله: (كصيد المعلم من الجوارح) ألحق مالك بالسهم ما صيد ببندق الرصاص، لأن قوته تقوم مقام حد السهم.

قوله: {عَلَيْهِ} اختلف في مرجع الضمير، فقيل عائد على ما علمتم من الجوارح، وإليه يشير المفسر بقوله عند إرساله، وقيل عائد على ما أمسكن عليكم، أي سموا الله إذا أدركتم ذكاته.

قوله: {وَاتَّقُواْ اللَّهَ} أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، حيث بيّن لكم الحلال والحرام قوله: {سَرِيعُ الْحِسَابِ} ورد أنه يحاسب الخلق في قدر نصف يوم من أيام الدنيا.

قوله: {الْيَوْمَ} يحتمل أن المراد باليوم المتقدم في قوله:

{الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت