قوله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(5)
يعني اليوم ما تقدم ذكره في قوله: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
وفي قوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وذلك إشارة إلى
عام الوداع.
(الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) عند الشافعى: - هم
بنو إسرائيل من اليهود والنصارى دون من دخل في دينهم بعد الإسلام ، لقوله: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) .
وقال ابن عباس: فهم الصابئون .
وروي عن علي: أنه لا تحل ذبائح النصارى العرب .
وعند أبي حنيفة: أن ذلك يتناول أيضاً من يدخل بعد الإسلام في
دينهم احتجاجاً بقوله تعالى: (لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فحَكم
أنهم منهم. ويعني بطعامهم ما يذبحونه ويتولون الصنْعةَ ، ومما يملكونه ، ولم
يحتج أن يشترط فيه رضا مالكه إذا لم يكن القصد إلى ذلك وقوله:
(وَطَعَامُكُم حِلٌّ لهُم) أي يجوز أن تطعموهم ،
وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) أي العفائف ، وقال
الشافعي: عنى الحرائر منهم ، ومنع الحر من التزوج بإمائهن ، ويقوَي قوله:
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) .