في القراءة وعلم فقه الصلاة [1] فأفقههم، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأقدمهم إسلامًا، لحديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله [2] فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة [3] ، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلمًا -وفي رواية- سنًّا [4] ولا يؤمّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في
(1) العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، ونحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: (( ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقًا ) )فتح الباري، 2/ 171، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 296، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 291.
(2) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، وقال الإمام مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، لكن في قوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) ): دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا، والصواب أن الأقرأ يقدم إذا كان عارفًا فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 178، والمفهم في تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 2/ 297، والمغني لابن قدامة، 3/ 11 - 12، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 171، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 389، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 296، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 289 - 291، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 95] .
(3) فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: الهجرة المقدَّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره - صلى الله عليه وسلم -، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة وطاعة، فقدم السابق إليها؛ لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 15، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 179، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 390، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 96.
(4) الأقدم سلمًا وفي رواية (( سنًّا ) )، وفي الرواية الأخرى (( فأكبرهم سنًّا ) )، وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام، والرواية الأخرى (( سنًّا ) )راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي، 2/ 298] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 436: (( ومن كان أقدم سلمًا فهو أكبرهم سنًّا إلا أن يكونوا كفارًا ثم أسلموا، فأقدمهم إسلامًا هو من جنس أقدمهم هجرة ) ) [وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم،5/ 180، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 390،وسبل السلام للصنعاني،3/ 96،والمغني لابن قدامة،3/ 15] .