إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَة [1] .
3 -على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر: من القصر، والجمع، وأحكام التيمم، والمسح على الخفين، وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك قال - صلى الله عليه وسلم: (( من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ) ) [2] .
4 -التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا، أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها، والندم على فعل ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده للناس مظالم ردّها وتحللهم منها، سواء كانت: عرضًا أو مالًا، أو غير ذلك من قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات أخيه فطرحت عليه [3] .
5 -على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيّبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء [4] ، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به [5] .
6 -يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى: إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ
(1) سورة البينة، الآية: 5.
(2) البخاري، من حديث معاوية - رضي الله عنه -،كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، برقم 71.
(3) انظر: سورة النور، الآية: 31، والبخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم 6534، 6535.
(4) انظر: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم 1015.
(5) أبو نعيم في الحلية بنحوه، 1/ 31، وأحمد في الزهد بمعناه، ص164 وفي المسند، 3/ 321، والدارمي، 2/ 229، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 4/ 172، وانظر: فتح الباري، 3/ 113.