يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقدم [1] .
27 -إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه
ثم ينصرف )) [2] .
28 -لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس [3] ، وحديث قرة [4] رضي الله عنهما.
29 -لا يتخذ مكانًا خاصًَّا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - [5] .
30 -لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم - رضي الله عنه - [6] .
31 -لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه [7] .
32 -لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - [8] .
33 -يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك [9] .
34 -يلتزم بآداب المشي إلى المسجد [10] .
35 -لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر
(1) الشرح الممتع، 5/ 33، و170.
(2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، برقم 1114، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 306.
(3) الحاكم وصححه، 1/ 218، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم 15.
(4) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 218 وتقدم في أحكام المساجد، برقم 15.
(5) أبو داود، برقم 862 وغيره، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم 28.
(6) متفق عليه: البخاري، برقم 510،ومسلم، برقم 507،وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم 27.
(7) تقدم في المساجد: أحكام المساجد، برقم 38.
(8) أبو داود، برقم 1332، وغيره، وتقدم في أحكام المساجد، برقم 14.
(9) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم 1 - 16.
(10) تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم 1 - 16.