فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1378

ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا كذلك، فقد قال سعيد بن المسيب، قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: (( غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرَ شيئًا وكان طيّبًا حيًّا وميتًا - صلى الله عليه وسلم -، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا ) ). ولفظ ابن ماجه: عن علي - رضي الله عنه - قال: لما غَسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: (( بأبي الطيّبُ! طبتَ حيًّا وميتًا ) ) [1] .

وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علي - رضي الله عنه: الفضل - يعني ابن عباس - وأسامة بن زيد [2] .

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

1 -يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار [3] ، ويكون المكان مسقوفًا بسقفٍ إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر فيكون في بيت

(1) الحاكم واللفظ الأول له، 1/ 362، والبيهقي، 3/ 388، نحو لفظ الحاكم، وابن ماجه باللفظ الثاني، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1467، وقال الحاكم: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 11، وفي أحكام الجنائز، ص68، وص187.

(2) قال الألباني في أحكام الجنائز، ص69: (( أخرجه أبو داود، 2/ 69، وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه(2358) بسند ضعيف.

(3) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية، وتعميم البدن بالغسل، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن ثمانية أشياء: حني الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله بماء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وترًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا [الكافي، 2/ 17 - 20] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت