فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1378

القراءة )) [1] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ) ) [2] ، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: (( صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ) ). وفي لفظ: (( صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان ) ) [3] .

3 -وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين [4] ، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح [5] .

خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ) [6] ، وفي رواية: (( إن الله يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمُه ) ) [7] . ولكن لو أتم المسافر الصلاة

(1) مسند أحمد، 6/ 241، وابن خزيمة، برقم 305، وابن حبان، برقم 2738.

(2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.

(3) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1656،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 695.

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46، والمغني لابن قدامة، 3/ 105.

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46.

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند، 2/ 108، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 564.

(7) أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، 2/ 69، برقم 354، والطبراني في المعجم الكبير، برقم 11880، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 11، برقم 564.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت