فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1378

الخوف، ويؤخذ من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء الركوع حتى يدرك الركوع ما لم يشق على المأمومين، والله أعلم [1] .

5 -لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - يرفعه: (( لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه، حتى يتحوّل ) ) [2] . وقد جاءت آثار في كراهة تطوع الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحوّل من مكانه، فعن علي - رضي الله عنه - قال: (( إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام ) ) [3] . وعن ابن عمر: (( أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسًا ) ) [4] . وعن عبد الله بن عمرو: (( أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ) ) [5] . وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم )) [6] . وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحوّل أو يفصل بكلام ) ) [7] . قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى: (( قال لنا آدم،

(1) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 291 - 292، والشرح الممتع لابن عثيمين،

(2) أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، برقم 616، وابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، برقم 1428، وصححه الألباني فقال في مشكاة المصابيح، 1/ 300، بعد أن ذكر انقطاعه وعلته: (( لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدين ذكرتهما في صحيح أبي داود، 629 ) ). وصححه الألباني أيضًا لهذين الشاهدين في صحيح سنن أبي داود، 1/ 184، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 429. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 1503 يقول: (( حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح؛ لهذا ثبت عن علي - رضي الله عنه - قال: (( من السنة أن لا يصلي الإمام في مكانه ) )بل يقوم من مكانه، حتى لا يظن أنه في الفريضة، وهذا أولى [و] من السنة )) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه،2/ 209.

(4) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه 2/ 209.

(5) المرجع السابق، 2/ 209.

(6) المرجع السابق، 2/ 209.

(7) المرجع السابق، 2/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت