يقول: (( كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها:
1 -يصلي قائمًا ويركع قائمًا.
2 -يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع.
3 -يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع.
4 -يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس )) [1] .
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته ) ).
وفي لفظ: (( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) ) [2] ، ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به ) ). وفي لفظ: (( ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة ) ). وفي لفظ: (( أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ) ) [3] ؛ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على
راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة )) [4] .وفي
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم700.
(3) متفق عليه: البخاري، برقم1093، 1104، ومسلم، برقم701، وتقدم تخريجه.
(4) البخاري، برقم400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.