فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1378

رسولًا، وبالإسلام دينًا )) [1] .

9 -يستحب لمن رغّب غيره في خير أن يذكر له شيئًا من دلائله؛ لينشطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ... ) )إلى قوله - صلى الله عليه وسلم: (( ... فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) ) [2] .

10 -يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي رحمه الله: (( واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، ... فإذا سلم أتى بمثله ) ) [3] .

11 -ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلًا في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم يسمع أذانه؛ لِبُعْدٍ، أو صَمَمٍ، لا تشرع له المتابعة [4] .

12 -الظاهر من قوله في الحديث: (( فقولوا ) )التعبد بالقول، وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، فلا بد من القول باللسان، ولا يلزم المجيب أن يرفع صوته، أما المؤذن فيحتاج إلى رفع الصوت للإعلام، بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر )) [5] .

13 -إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن؛ لأنه يفوت، والقراءة لا تفوت [6] ، وبين شيخنا ابن باز

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329.

(2) المرجع السابق، 4/ 329.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330.

(4) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91، وقال: (( قاله النووي في شرح المهذب ) ).

(5) نيل الأوطار، للشوكاني، 1/ 550.

(6) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، 3/ 111، والمغني لابن قدامة، 2/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت