من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه )) [1] .
وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب على ذلك، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) ) [2] .
وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من دعوة المظلوم، قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه: (( ... واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) ) [3] .
ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس؛ فإنها ادَّعتْ عليه أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال: (( أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: وما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه إلى سبع أرضين [4] يوم القيامة ) )فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها [وفي رواية: واجعل قبرها في دارها] ، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت على بئر في
(1) البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
3/ 136، برقم 2449، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، 8/ 136، برقم 7151، ومسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، 1/ 125، برقم 142، واللفظ له.
(3) متفق عليه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري، كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، 3/ 136، برقم 2448، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، 1/ 50، برقم 19.
(4) طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن يكون معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه، وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 53.