قوله:"الزوجة"يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله:"غير البائن"؛ لكي يشمل الرجعية.
قوله:"بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
"أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها" [1] .
قوله:"أو عضوا منها"كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله:"التأبيد"يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.
وقوله:"على التأبيد"يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله:"أو بعضو منها"كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا:"أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن"
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23/ 228.