فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28993 من 48258

قوله:"الزوجة"يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.

قوله:"غير البائن"؛ لكي يشمل الرجعية.

قوله:"بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.

ومن تعاريف الحنابلة:

"أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها" [1] .

قوله:"أو عضوا منها"كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.

قوله:"التأبيد"يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.

وقوله:"على التأبيد"يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله:"أو بعضو منها"كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا:"أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن"

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت