تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه" [1] ."
قوله:"بمن تحرم عليه"من نسب، أو رضاع، أو صهر، قوله:"ولو إلى أمد"؛ لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.
التعريف المختار:
يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار:"أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد".
(1) المنتهى 2/ 324.