منها بمحرم عليه تأبيدا" [1] ."
قوله:"المسلم"أخرج الذمي.
قوله:"ما يعبر عنها من أعضائها"أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.
ومن تعاريف المالكية:
"تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم" [2] .
قوله:"من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة"يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.
قوله:"محرم"بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله"أصالة"، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله:"أو جزؤها"يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
"تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا" [3] .
(1) الدر المختار 3/ 466
(2) الشرح الكبير للدردير 2/ 439.
(3) مغني المحتاج 3/ 352.