عندهم والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية خطأ.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «ودية جنينها عبد أو أمة [1] » وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة.
2 -وما روي عن شهاب أنه قال في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال: أرى أن في كل منهم غرة. وروي أن ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت جنينين: إنه يدي كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة، وكذا روي عن الليث بن سعد الأنصاري أنه قال: في الجنين إذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة فإن كانا اثنين ففيهما غرتان [2]
(1) صحيح البخاري الطب (5758) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1681) ، سنن الترمذي الفرائض (2111) ، سنن النسائي القسامة (4817) ، سنن أبو داود الديات (4579) ، سنن ابن ماجه الديات (2639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 274) ، موطأ مالك العقول (1609) ، سنن الدارمي الديات (2382) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة ج 9/ 250، وأخرج نحوها في السنن الكبرى للبيهقي ج8/ 116. .