فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28935 من 48258

(ج) أن يكون ما ألقته المرأة دون ما تقدم ذكره كدم أو علقة، وهذا قد اختلف الفقهاء في وجوب الغرة فيه على مذهبين:

1 -فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب على الجاني شيء [1]

2 -وقال الإمام مالك بوجوب الغرة في كل ما ألقته المرأة ما يعلم أنه كان حملا. ومفهوم عباراته أن ما لم يعلم كونه حملا فلا شيء فيه، كما هو قول الجمهور، ومن ثم قال أشهب من المالكية: ولا يجب في طرح الدم شيء وإنما يجب في طرح العلقة والمضغة، وقال ابن القاسم: بوجوب الغرة في الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب، ولا شيء في الدم الذي إذا صب عليه الماء الحار ذاب؛ وذلك لأن الأول لا يعد دما وإنما هو بداية الجنين، والثاني دم محض [2] ، وقد قال العلامة ابن رشد الحفيد: والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه، يعني أنه لا تجب الغرة إلا إذا علم أن الحياة قد دبت في الجنين [3]

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المرأة

(1) الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 8/ 132، المغني لابن قدامة 7/ 799، تكملة فتح القدير 10/ 306. .

(2) قوانين الأحكام الشرعية، ص364، طبعة دار الفكر

(3) بداية المجتهد 2/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت