فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28891 من 48258

بقرارها ويعتق بعتقها ويدخل في البيع ببيعها فهو لم ينفصل عن أمه.

ويعبر المالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على الجنين، ولكن هذا الاختلاف بين الفقهاء ليس له أي اعتبار، وذلك لأن ما يقصده الأحناف هو نفس ما يقصده الجمهور، وهو الاعتداء على حياة الجنين [1] .

(1) شرح الزرقاني على الرسالة 8/ 33، نهاية المحتاج 7/ 260، المغني لابن قدامة 7/ 800.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت