الفصل بينهما بطواف آخر، كما لو فصل بينهما بأكل أو نوم [1] .
2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن نافع: (أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع ركعتان، وكان لا يقرن بين سبعين) .
الثاني: وقالوا: إتمام كل أسبوع من الطواف بركعتين، فيكره له الاشتغال بالأسبوع الثاني قبل إكمال الأول [2] .
الثالث: وقالوا: إن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما واجب، ثم لو جمع بين سبوعين من الطواف وأخر السعي يكره، فكذا إذا جمع بين سبوعين منه وأخر الصلاة [3] .
الرابع: وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فدل ذلك على كراهته [4] .
(1) انظر: المبسوط 4/ 47، المغني 5/ 233.
(2) انظر: المبسوط 4/ 47.
(3) انظر: بدائع الصنايع 2/ 151.
(4) انظر: المغني 5/ 233، فتح الباري 3/ 485.