لكل سبوع ركعتين.
وإلى هذا ذهب: مالك.
الأدلة:
أ- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بأن عائشة - رضي الله عنها- طافت ثلاثة أسابيع، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، وفعل مثله المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
الثاني: وقالوا: إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي [1] .
الثالث: وقالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق [2] .
الرابع: الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، فجاز
(1) انظر: المجموع للنووي 8/ 63. وقال: (فهذا هو المعتمد في الدليل) .
(2) انظر: المغني 5/ 233.