فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26247 من 48258

ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور.

القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري.

القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي: (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة) ، فإن صلاها لم تنعقد صلاته.

وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت