فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26200 من 48258

إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.

الأدلة:

1 -استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:

الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم) [1] .

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس [2] .

الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى [3] .

(1) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا وقف في الطواف 2/ 164.

(2) المصنف لعبد الرزاق 5/ 54، 55 (8974، 8978)

(3) المصنف لعبد الرزاق 5/ 56 (8980)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت