فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 2058

فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ ضَمِنَ أو بِحَادِثِ رِيحٍ أو غَيْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لم يَظْهَرْ حَادِثٌ فَوَجْهَانِ في الضَّمَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ كَالزِّقِّ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو الْأَقْرَبُ لِلشَّكِّ في الْمُوجِبِ وَالثَّانِي يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمَاءَ أَحَدُ الْمُتْلِفَاتِ

فرع لو فَتَحَ قَفَصًا عن طَائِرٍ الْأَوْلَى طَيَّرَ فَطَارَ في الْحَالِ وَإِنْ لم يُهَيِّجْهُ ضَمِنَ لِأَنَّ طَيَرَانَهُ في الْحَالِ يُشْعِرُ بِتَنْفِيرِهِ وَإِلَّا بِأَنْ وَقَفَ ثُمَّ طَارَ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّ طَيَرَانَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ أَخَذَتْهُ هِرَّةٌ بِمُجَرَّدِ الْفَتْحِ وَقَتَلَتْهُ وَإِنْ لم تَدْخُلْ الْقَفَصَ أو لم يُعْهَدْ ذلك منها فِيمَا يَظْهَرُ أو طَارَ فَصَدَمَهُ جِدَارٌ فَمَاتَ أو كَسَرَ في خُرُوجِهِ قَارُورَةً أو الْقَفَصَ ضَمِنَ ذلك لِأَنَّهُ نَاشِئٌ من فِعْلِهِ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ في الْأُولَى في مَعْنَى إغْرَاءِ الْهِرَّةِ وَقَضِيَّةُ هذا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحِلَّ ذلك إذَا كانت حَاضِرَةً وَإِلَّا فَهُوَ كَعُرُوضِ رِيحٍ بَعْدَ فَتْحِ الزِّقِّ فَلَا يَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ثُمَّ ما ذُكِرَ من الضَّمَانِ فِيمَا إذَا أَخَذَتْهُ هو ما في الْأَصْلِ عن فَتَاوَى الْقَفَّالِ وهو قِيَاسُ ما يَأْتِي عنه في مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ لَكِنَّ قِيَاسَ ما يَأْتِي عن غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ وَمَسْأَلَةُ صَدْمِ الطَّائِرِ جِدَارًا من زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ في قَوْلِهِ فَطَارَ في الْحَالِ ضَمِنَ قال الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَوْ أَمَرَ طِفْلًا أو مَجْنُونًا بِإِرْسَالِ طَائِرٍ في يَدِهِ فَأَرْسَلَهُ فَهُوَ كَفَتْحِهِ الْقَفَصَ عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت