فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 2058

يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْجَمْرَةِ بِالرَّمْيِ فَلَوْ رَمَى إلَى غَيْرِهَا كَأَنْ رَمَى في الْهَوَاءِ فَوَقَعَ في الْمَرْمَى لم يَكْفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لو رَمَى إلَى الْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ في الْجَمْرَةِ أو الْحَائِطِ التي بِجَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ كما يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ من الناس فَأَصَابَهُ ثُمَّ وَقَعَ في الْمَرْمَى لَا يُجْزِئُ قال الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وهو الْأَظْهَرُ عِنْدِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ فيه بِفِعْلِهِ مع قَصْدِ الرَّمْيِ الْوَاجِبِ عليه قال الزَّرْكَشِيُّ وَالثَّانِي من احْتِمَالَيْهِ أَقْرَبُ قال الطَّبَرِيُّ ولم يذكر في الْمَرْمَى حَدًّا مَعْلُومًا غَيْر أَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ عليها عَلَمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْمِي تَحْتَهُ على الْأَرْضِ وَلَا يَبْعُدُ عنه احْتِيَاطًا وقد قال الشَّافِعِيُّ الْجَمْرَةُ مُجْتَمَعُ الْحَصَى لَا ما سَالَ من الْحَصَى فَمَنْ أَصَابَ مُجْتَمَعَهُ أَجْزَأَهُ وَمَنْ أَصَابَ سَائِلَهُ لم يُجْزِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَيْ الرَّامِي فيها فَلَوْ وَقَفَ بِطَرِيقٍ منها وَرَمَى إلَى طَرَفٍ آخَرَ كَفَى لِحُصُولِ اسْمِ الرَّمْيِ ويشترط إصَابَةُ الْمَرْمَى يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فيها لم يَكْفِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُقُوعِ فيها وَبَقَاءُ الرَّمْيِ عليه لَا بَقَاؤُهُ أَيْ الْحَجَرِ وفي نُسْخَةٍ بَقَاؤُهَا أَيْ الْحَصَاةِ فيه أَيْ في الْمَرْمَى فَلَا يَضُرُّ تَدَحْرُجُهُ وَخُرُوجُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ فيه لِوُجُودِ الرَّمْيِ وَحُصُولِ الْحَجَرِ فيه

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّمْيِ بِهَيْئَةِ الرَّمْيِ بِالْيَدِ لِلِاتِّبَاعِ لَا بِالْقَوْسِ وَالرِّجْلِ قال في الْمَجْمُوعِ لِعَدَمِ انْطِلَاقِ اسْمِ الرَّمْيِ على ذلك وَلَا بِالرَّمْيِ بِالْمِقْلَاعِ على ما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَا يُسَنُّ أَنْ يَرْمِيَ بِهَيْئَةِ الْخَذْفِ بِأَنْ يَضَعَ الْحَصَى على بَطْنِ إبْهَامِهِ وَيَرْمِيَهُ بِرَأْسِ السَّبَّابَةِ قال النَّوَوِيُّ وفي وَجْهٍ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْمِي وهو ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الْخَذْفِ وقال إنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ إنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وهو عَامٌّ يَتَنَاوَلُ الْخَذْفَ في رَمْيِ الْجِمَارِ وَغَيْرِهِ ولم يَصِحَّ في الْوَجْهِ الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ نَبَّهَ في الحديث على الْعِلَّةِ في كَرَاهَةِ الْخَذْفِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا قال الْإِسْنَوِيُّ وهو اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِعَدَمِ الْقَتْلِ وَالنِّكَايَةِ يَدُلُّ على أَنَّ الْحَجَّ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا سَبَقَ لِعَدَمِ الِاشْتِغَالِ بِهِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ في الْحَرْبِ وفي آخِرِ خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَالنَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُشِيرُ بيده كما يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ وَهَذَا في الدَّلَالَةِ على الْخَذْفِ أَظْهَرُ مِمَّا اسْتَدَلَّ هو بِهِ على عَكْسِهِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلِأَنَّ النَّهْيَ عنه مَخْصُوصٌ بِالرَّمْيِ إلَى الْحَيَوَانِ لَا مُطْلَقًا وَلَا شَكَّ أَنَّ مِثْلَ هذا الرَّمْيِ لِلْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ لَا يُمْنَعُ فَدَلَّ على عَدَمِ عُمُومِ الحديث وَلَا يُوضَعُ الْحَجَرُ في الْمَرْمَى لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الرَّمْيُ فَلَا بُدَّ من صِدْقِ الِاسْمِ عليه وَاسْتُشْكِلَ هذا بِالِاكْتِفَاءِ في مَسْحِ الرَّأْسِ بِوَضْعِ الْيَدِ مَبْلُولَةً عليه وَفُرِّقَ بِأَنَّ مَبْنَى الْحَجِّ على التَّعَبُّدِ وَبِأَنَّ الْوَاضِعَ هُنَا لم يَأْتِ بِشَيْءٍ من أَجْزَاءِ الْمَرْمَى بِخِلَافِ ما هُنَاكَ فِيهِمَا

وَإِنْ رَمَى الْحَجَرَ فَأَصَابَ شيئا كَأَرْضٍ أو مَحْمِلٍ أو عُنُقِ بَعِيرٍ فَارْتَدَّ إلَى الْمَرْمَى لَا بِحَرَكَةِ ما أَصَابَهُ أَجْزَأَهُ لِحُصُولِهِ في الْمَرْمَى بِفِعْلِهِ بِلَا مُعَاوَنَةٍ بِخِلَافِ ما لو ارْتَدَّ بِحَرَكَةِ إصَابَةٍ بِأَنْ حَرَّكَ الْمَحْمِلَ صَاحِبُهُ فَنَقَضَهُ أو تَحَرَّكَ الْبَعِيرُ فَدَفَعَهُ فَوَقَعَ في الْمَرْمَى وَكَذَا يُجْزِئُ رَمْيُ الْحَصَاةِ لو رَدَّتْهَا الرِّيحُ إلَيْهِ أو تَدَحْرَجَتْ إلَيْهِ من الْأَرْضِ لِحُصُولِهَا فيه لَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلَا أَثَرَ لِرَدِّ الرِّيحِ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عنها لَا إنْ تَدَحْرَجَتْ من ظَهْرِ بَعِيرٍ وَنَحْوِهِ كَعُنُقِهِ وَمَحْمِلٍ فَلَا يَكْفِي لِإِمْكَانِ أَيْ لِاحْتِمَالِ تَأَثُّرِهَا بِهِ

ويشترط أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِلِاتِّبَاعِ مع خَبَرِ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَلَوْ بِتَكْرِيرِ حَصَاةٍ كما لو دَفَعَ مُدًّا إلَى فَقِيرٍ عن كَفَّارَتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ وَعَلَى هذا تَتَأَدَّى الرَّمْيَاتُ كُلُّهَا بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ رَمَى حَصَاتَيْنِ مَعًا وَلَوْ بِرَمْيِ أَحَدِهِمَا بِالْيُمْنَى وَالْأُخْرَى بِالْيُسْرَى وَتَرَتَّبَا الْأَوْلَى وَتَرَتَّبَتَا في الْوُقُوعِ أو وَقَعَتَا مَعَهَا كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَوَاحِدَةٌ بِالِاتِّفَاقِ أو عَكَسَ بِأَنْ رَمَاهُمَا مُرَتَّبَتَيْنِ فَوَقَعَا مَعًا أو مَرَّتَيْنِ كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَاثْنَتَانِ اعْتِبَارًا بِالرَّمْيِ وَكَذَا إنْ وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ قبل الْأُولَى

فَرْعٌ يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ عن الرَّمْيِ بَلْ يَجِبُ عليه إنْ يَئِسَ من الْبُرْءِ في الْوَقْتِ أَنْ يَسْتَنِيبَ لِلرَّمْيِ عِنْدَ خَشْيَةِ فَوَاتِهِ كَالْحَجِّ وَقَوْلُهُ لِلْعَاجِزِ أَيْ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَحَبْسٍ قال في الْمَجْمُوعِ وَلَوْ بِحَقٍّ بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ شَرَطَ ابن الرِّفْعَةِ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ حَكَاهُ عن النَّصِّ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو الذي في الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي في الْمُحْصَرِ أَنَّهُ إذَا حُبِسَ بِحَقٍّ لَا يُبَاحُ له التَّحَلُّلُ ثُمَّ إنْ اسْتَنَابَ من قد رَمَى عن نَفْسِهِ أو حَلَالًا فَرَمَى عنه وَقَعَ عنه كما في طَوَافِ الْحَامِلِ لِغَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت