خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ تُعِيدُ صَوْمَ كل يَوْمٍ غير الزِّيَادَةِ يوم سَابِعَ عَشَرَةَ ولا يَتَعَيَّنُ بَلْ لها تَأْخِيرُهُ إلَى خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ أَيْ ثَانِي كل صَوْمٍ من صَوْمِهَا الْأَوَّلِ وَسَابِعَ عَشَرَ كُلٍّ وَخَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ وَاحِدٌ إنْ فَرَّقَتْ صَوْمَهَا بِيَوْمٍ فَإِنْ فَرَّقَتْهُ بِأَكْثَرَ تَغَايَرَا
وَالتَّصْرِيحُ بهذا الضَّابِطِ من زِيَادَتِهِ فَلِقَضَاءِ الْيَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْمًا وَثَالِثَةً وَخَامِسَةً وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَتَاسِعَ عَشَرَةَ لِأَنَّهُ إنْ اُبْتُدِئَ الْحَيْضُ في الْأَوَّلِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ أو في الثَّانِي أو الثَّالِثِ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ أو في الرَّابِعِ أو ما بَعْدَهُ إلَى الْخَامِسَ عَشَرَ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ أو في السَّادِسَ عَشَرَ أو ثَانِيهِ حَصَلَ الثَّالِثُ وَالْخَامِسُ أو في الثَّامِنَ عَشَرَ أو ثَانِيهِ حَصَلَ الْخَامِسُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ أو في الْعِشْرِينَ حَصَلَ السَّابِعَ عَشَرَ وَثَالِثِهِ فَإِنْ صَامَتْ مَثَلًا لِقَضَاءِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمًا وَرَابِعَةً وَسَادِسَةً صَامَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَالْعِشْرِينَ وَلَهَا تَأْخِيرُ السَّابِعَ عَشَرَ إلَى الثَّامِنَ عَشَرَ لِأَنَّهُ خَامِسَ عَشَرَ الثَّانِي وَلَوْ قال بَدَلَ وَسَادِسَةٍ وَسَابِعَةٍ كان أَنْسَبَ بِقَدْرِ ما فَرَّقَ بِهِ بين الْأَوَّلَيْنِ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ وَتَكُونُ الْأُولَى حِينَئِذٍ زِيَادَةً وَلَهَا تَأْخِيرُ الْعِشْرِينَ إلَى الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَمَتَى أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لم تَبْرَأْ فَلَوْ أَخَلَّتْ في الْمِثَالِ الْأَوَّلِ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَتَاسِعَ عَشَرَةَ احْتَمَلَ فَسَادُ الْأَوَّلَيْنِ بِالْحَيْضِ وَانْقِطَاعِهِ في الثَّالِثِ وَعَوْدِهِ في الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا لِسَابِعَ عَشَرَ أو بِزِيَادَتِهِ في الْمَرَّةِ الْأُولَى بِأَنْ زَادَتْهُ في الثَّانِيَةِ فَصَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَتَاسِعَ عَشَرَةَ وَحَادِيَ عَشَرَيْهِ احْتَمَلَ الِانْقِطَاعُ في الثَّانِي وَالْعَوْدُ في السَّابِعِ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الثَّالِثُ أو بِتَوْزِيعِ الْخَمْسَةِ على نِصْفَيْ الشَّهْرِ فَصَامَتْ جَمِيعَهَا في خَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ وُقُوعُ كُلِّهَا في الْحَيْضِ أو بِالتَّفْرِيقِ
فَإِنْ جَمَعَتْ في النِّصْفَيْنِ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَثَامِنَ عَشَرَةَ أو في الْأَوَّلِ فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ التَّاسِعَ عَشَرَ بَدَلَ الثَّامِنَ عَشَرَ احْتَمَلَ الِانْقِطَاعُ في الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ في الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ أو في الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَخَامِسَهُ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَثَامِنَ عَشَرَةَ احْتَمَلَ الطُّرُوُّ في الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ في الثَّامِنِ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ وَأَمَّا جَوَازُ التَّأْخِيرِ عن سَابِعَ عَشَرَ كُلٌّ إلَى خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ فِيمَا إذَا فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ من يَوْمٍ كَأَنْ صَامَتْ لِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ الْأَوَّلَ وَخَامِسَهُ وَعَاشِرَهُ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَحَادِيَ عَشَرَيْهِ فَلِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ إنْ كَانَا طُهْرًا فَذَاكَ أو حَيْضًا فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ أو الْأَوَّلُ حَيْضًا دُونَ الْخَامِسِ صَحَّ الْخَامِسُ وَالْعَاشِرُ أو بِالْعَكْسِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى الْعِشْرِينَ فَيَصِحُّ الْأَوَّلُ وما بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَمَنْ عليها أَرْبَعَةَ عَشَرَ فما دُونَهَا تَصُومُهُ أَيْ ما عليها من ذلك وَلَاءُ مَرَّتَيْنِ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا من السَّابِعَ عَشَرَ وَتَزِيدُ يَوْمَيْنِ بَيْنُهُمَا تَوَالَيَا أو تَفَرَّقَا اتَّصَلَا بِالصَّوْمِ الْأَوَّلِ أو بِالثَّانِي أو أَحَدُهُمَا بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرُ بِالثَّانِي أو لم يَتَّصِلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْثُ يَتَأَتَّى ذلك فَلِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْمًا وَثَانِيهِ وَسَابِعَ عَشَرَةَ وَثَامِنَ عَشَرَةَ وَيَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا كَيْفَ شَاءَتْ فَتَبْرَأُ لِأَنَّ الْأَوْلَيْنَ إنْ فُقِدَ الْحَيْضُ فِيهِمَا فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُمَا أو وُجِدَ فِيهِمَا صَحَّ صَوْمُ الْأَخِيرَيْنِ إنْ لم يَعُدَّ فِيهِمَا وَإِلَّا فَالْمُتَوَسِّطَانِ أو في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي صَحَّ الثَّانِي وَالْمُتَوَسِّطَانِ أو أَوَّلُهُمَا أو في الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ صَحَّ الْأَوَّلُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ عن يَوْمَيْنِ تَحْصُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ في تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ بِسِتَّةٍ في ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَذَاكَ لِتَقْلِيلِ الْعَمَلِ وَهَذَا لِتَعْجِيلِ الْبَرَاءَةِ
وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّوْزِيعُ في هذا أَيْضًا على نِصْفَيْ الشَّهْرِ لِأَنَّهَا لو صَامَتْ الْجَمِيعَ في أَحَدِهِمَا احْتَمَلَ وُقُوعُهُ في الْحَيْضِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوَلَاءُ في الطَّرَفِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا لو فَرَّقَتْ فيه كَأَنْ صَامَتْ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ احْتَمَلَ الطُّرُوُّ في الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ في الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا وَجَبَ في الطَّرَفِ الْأَخِيرِ لِأَنَّهَا لو فَرَّقَتْ فيه كَأَنْ صَامَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ وقد صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ احْتَمَلَ الِانْقِطَاعُ في الرَّابِعِ وَالْعَوْدُ في التَّاسِعَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ
وَإِنَّمَا جَازَ في الْمُتَوَسِّطِ وُقُوعُهُ كَيْفَ شَاءَتْ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُتَوَسِّطُ طَهُرَ بِيَقِينٍ هذا كُلُّهُ في غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ وَأَمَّا الْمُتَتَابِعُ بِنَذْرٍ أو غَيْرِهِ فَإِنْ كان سَبْعًا فما دُونَهَا صَامَتْهُ وَلَاءً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الثَّالِثَةُ منها من سَابِعَ عَشَرَ شُرُوعُهَا في الصَّوْمِ بِشَرْطِ أَنْ تُفَرِّقَ بين كل مَرَّتَيْنِ من الثَّلَاثِ بِيَوْمٍ فَأَكْثَرَ حَيْثُ يَتَأَتَّى الْأَكْثَرُ وَذَلِكَ فِيمَا دُونَ