دليل القول الثاني: لأنه سيطلب الماء للثانية ثم سيشتغل بتجديد التيمم للثانية بعد الفراغ من الأولى؛ وذلك فصل طويل يقطع الموالاة ويمنع الجمع [1] .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بلزوم تجديد التيمم للثانية؛ بل الصحيح جواز الجمع بالتيمم الأول [2] .
2/ أنه لن يُكلّف في الطلب أكثر من أن يقف في موضعه ويلتفت عن جوانبه؛ وهذا لا يؤثر في الموالاة [3] .
الترجيح: الراجح -إن قلنا باشتراط الموالاة- هو القول الأول لقوة أدلته.
(1) انظر: البيان (2/ 488) والمجموع (4/ 255) .
(2) انظر: روضة الطالبين (1/ 119) والمجموع (2/ 290) قال في الروضة:"على الصحيح".
(3) انظر: المجموع (2/ 290 - 291) .