فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 318

الدليل الأول: أنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [1] ، فلم يُنقل عنه أنه قدّم ثانية المجموعتين على أولاهما [2] .

الدليل الثاني: لأن الوقت وقت الأولى، والثانية تابعة لها، والتابع لا يتقدم على متبوعه؛ بل يجب تقديم المتبوع [3] .

وأما في جمع التأخير فلهم في ذلك قولان:

القول الأول: يُشترط الترتيب. وهذا مذهب المالكية [4] ، وقول في مذهب الشافعية [5] ، وهو مذهب الحنابلة [6] .

القول الثاني: لا يُشترط الترتيب، وإنما يُستحب. وهو الصحيح من مذهب الشافعية [7] .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: لأن الثانية تبع للأولى، وما لم يوجد المتبوع لا يثبت حكم التابع [8] .

الدليل الثاني: لأن الثانية إنما يجوز فعلها بفعل التي قبلها، فإذا صلاها قبلها فقد صلاها قبل وقتها فلم تصح [9] .

الدليل الثالث: يُستدل لهم بأنه المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الرابع: يستدل لهم بالقياس على جمع التقديم.

(1) تقدم تخريجه. ص 85.

(2) انظر: المجموع (4/ 254) والنجم الوهاج (2/ 433) .

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) انظر: الذخيرة (2/ 376) ومواهب الجليل (2/ 514) وشرح الزرقاني على خليل (2/ 89) .

(5) انظر: المجموع (4/ 256) ومغني المحتاج (1/ 410) .

(6) انظر: الفروع (3/ 114) والإنصاف (5/ 110 - 111) وكشاف القناع (3/ 294) .

(7) انظر: البيان (2/ 489) وروضة الطالبين (1/ 397) والمجموع (4/ 256) والنجم الوهاج (2/ 436) .

(8) انظر: الفروع (3/ 114) .

(9) انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت