وفي"البستان"أنه لا يجوز خصاء بني آدم؛ لأنه لا منفعة فيه؛ لأنه لا يجوز للخصي أن ينظر إلى النساء، كما لا يجوز للفحل. بخلاف خصاء سائر الحيوانات، ألا ترى أن خصي الغنم أطيب لحمًا، وأكثر شحمًا. وقس عليه غيره.
وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأةً - بنت غيلان - ، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخل عليكن فاحجبوه". زاد أبو داود في رواية:"وأخرجوه إلى البيداء، يدخل كل جمعة فيستطعم".
وقرأ ابن عامر وأبو بكر: {غَيْرِ} بالنصب على الحال أو الاستثناء. وباقي السبعة بالجر على النعت. وعطف قوله: {أَوِ الطِّفْلِ} على من الرجال، فقسم التابعين غير أولي الإربة إلى قسمين: رجال، وأطفال. والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم. ولذلك وصفه بالجمع في قوله: {الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} ولم يطلعوا {عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ولم يكشفوها للمجامعة؛ أي: حال كون غير أولي الإربة من الرجال البالغين، أو من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة والقدرة على ملامسة النساء وفي مصحف أبيّ {الأطفال} ؛ أي: الذين لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع، فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. وقيل: الطفولية اسم للصبي ما لم يحتلم.
وفي"الروضة": وجعل الإِمام أمر الصبي ثلاثة درجات:
إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى.
والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة.
والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كالمحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ، فمعناه: أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعًا.