فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 315647 من 466147

{إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ؛ أي: إلا لأزواجهن وسادتهن، فإن البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب. وجملة المستثنيات اثنا عشر نوعًا، آخرها أو الطفِل. اهـ."شيخنا".

وقدم البعولة على غيرهم؛ لأنهم المقصود خصوصًا، إذا كان النظر لتقوية الشهوة، إلا أنه يكره له النظر إلى الفرج بالاتفاق، حتى إلى فرج نفسه؛ لأنه يروى أنه يورث الطمس والعمى. وفي كلام عائشة - رضي الله عنها - ما رأى منى، ولا رأيت منه؛ أي: العورة.

قال في"النصاب": إن الزينة الباطنة يجوز إبداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه ورغبته فيها. ولذلك لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلقاء والمرهاء. فالسلقاء: التي لا تختضب. والمرهاء: التي لا تكتحل.

{أَوْ آبَائِهِنَّ} وإن عَلَوْا سواء كانوا من جهة الذكران أو الإناث. {أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} ، وإن عَلوا، سواء كانوا من النسب أو الرضاع. {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} وإن سفلوا من النسب أو الرضاع. {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} من غيرهن، وإن سفلوا. {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ} من النسب أو الرضاعِ. جمع أخ، كالإخوة. فهو جمع له أيضًا. {أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} كذلك {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنّ} كذلك.

والمراد بأبناء بعولتهن: ذكور أولاد الزوج، ويدخل في قوله: {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} أولاد الأولاد، وإن سفلوا. وأولاد بناتهن، وإن سفلوا. وكذا آباء البعولة يدخل فيه آباء الآباء، وآباء الأمهات، وإن علوا. وكذلك أبناء البعولة، وإن سفلوا وكذلك أبناء الإخوة والأخوات.

وذهب الجمهور: إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يستترن منهم حذرًا من أن يصفوهن لأبنائهم. والمعنى: إن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في المحرمية، إلا ابن العم والخال. وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب. اهـ."كرخي". وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب. وقال الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت