فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142995 من 466147

(136) - (140) - وقوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم} إلى قوله: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله} :

هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن وجميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعًا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء} [الأنعام: 139] على أنه لا يجوز إخراج

البنات من التحبس وهي مسألة اختلف فيها على أربعة على أربعة أقوال: أحدها: أن الحبس يفسخ على كل حالة إن مات المحبس بعد أن جير عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم أيضًا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني: أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث: أنه يفسخ ما لم يجز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع: أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتيبة للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضًا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري: وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة النبيين دو بعض فتدبر ذلك.

(141) - قوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات} إلى آخر قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} :

اختلف في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} هل الآية منسوخة أم محكمة فقيل هي منسوخة وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض الصدقة فنسخها تعالى بالأمر بالزكاة المفروضة وهو قول ابن عباس وابن جبير وابن الحنفية وإبراهيم النخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت