فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142792 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ) الآية.

كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً ، خوف العيلة عليهم والعار بهم ، فلما نهى اللَّه عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين ، دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب ، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دلَّ عليه الكتاب ، من تحريم القتل بغير حق .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ(138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)

الأم: ما حرّم المشركون على أنفسهم:

قال الشَّافِعِي رحمهْ الله: حرّم الشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء.

أبان اللَّه - عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم.

وقد ذكرتُ بعض ما ذكر اللَّه تعالى منها ، وذلك مثل: البحيرة والسائبة

والوصيلة والحام ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها

ولحومها وملكها ، وقد فسرته في غير هذا الموضع ، فقال تبارك وتعالى:

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية

وقال اللَّه - عز وجل - وهو يذكر ما حَرَّموا:

(وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ)

إلى قوله (حَكِيمٌ عَلِيمٌ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت