فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142791 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في الآية الأخرى:

(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.

فلما أباح في حال الضرورة ما حرَم جملة ، أيكون لي

إباحة ذلك في غير حال الضرورة ، فيكون التحريم فيه منسوخاً والإباحة قائمة ؟ قال: لا.

قلنا: وئقول له: التحريم بحالة ، والإباحة على الشرط ، فمتى لم يكن

الشرط فلا تحل ؟

قال: نعم.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(136)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب:

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن

سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حرُّم المشركون على أنفسهم - من أموالهم -

أشياء ، أبان اللَّه - عز وجل - أنها ليست حراماً بتحريمهم ، وذلك مثلُ: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ، ولحومها ، ومِلْكَها وقد فسرته في غير هذا الوضع.

ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب ، وكلامه في

تفسير ذلك ، وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس التعلق بذلك ، وبآية: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(137)

الأم: قتل الوِلدَان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت