{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} ؛ أي: وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات إذا أعطيتموهن مهورهن، وإنما خص المحصنات بالذكر - وهن الحرائر أو العفائف - ليحث المؤمنين على تخيير النساء، ليكون الولد كريم الأصل من الطرفين، لا لنفي نكاح من عداهن، فإن نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق عند توفر الشرائط، وكذا نكاح غير العفيفات إذا تابت وحسنت توبتها. روى طارق بن شهاب أن رجلًا أراد أن يزوج أخته فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر، فذكر ذلك له منها فقال: أليس قد ثابت؟ قال: بلى. قال: فزوجها. وقرأ الشعبي: بكسر الصاد وبه قرأ الكسائي وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في البقرة والنساء، وذكرهن هنا توطئة وتمهيدًا لقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ؛ أي: وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ؛ أي: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتهم مهورهن، وتقييد الحل بإيتاء المهور لتأكيد الوجوب لا لاشتراطه في الحل، والتقييد بالحرائر لإخراج الإماء الكتابيات لأنه لا يجوز نكاحها إلا عند أبي حنيفة.
وعبارة المراح هنا: وتقييد الإحلال بإعطاء المهور يدل على تأكد وجوبها، وعلى أن الأكمل بيانها لا هو شرط لصحة العقد، إذ لا تتوقف على دفع المهر، ولا على التزامه. ومن تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها .. كان في صورة الزاني، وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر، كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات، انتهت، حالة كونكم {مُحْصِنِينَ} ؛ أي: مريدين للتزوج والإعفاف لهن ولكم {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ؛ أي: غير معلنين ومجاهرين بالزنا بهن {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ؛ أي: ولا مسرين بالزنا بمن لها حليل، أو متخذي صواحب تسرون بالزنا بهن؛ أي: ولا جاعلي صواحب منهن تزنون بهن سرًّا.