حالة نزول هذه الآية لا بعد ذلك وسنذكر البحث عن الآية في موضعها إن شاء الله تعالى وقد ظهر حرمة غير المذكورات في الآية بعد ذلك بنصوص صحيحة تلقته الامة بالقبول منها حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذى ناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير رواه مسلم قال ابن عبد البر مجمع على صحته وكذا روى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث على وفى إسناده علة وروى أحمد نحوه من حديث جابر وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها رواه أبو داود والترمذي (مسألة:) الضبع والثعلب حرام عند أبى حنيفة رح مكروه عند مالك رح كسائر السباع وقال الشافعي رح وأحمد رح يحلهما وفى رواية عن أحمد رح لا يحل الثعلب قال صاحب الهداية هما من السباع وفى الكفاية ان لهما نابان يقاتلان بانيا بهما فلا يؤكلان كالذئب احتج الشافعي رح بحديث جابر انه سئل عن الضبع اصيد هي قال نعم قيل أيؤكل قال نعم قيل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الشافعي رح واصحاب السنن غير أبى داود والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وغيرهما وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبى عمارة ووثقه أبو ذرعة والنسائي وقال الشافعي رح وما يباع لحم الضباع الّا بين الصفا والمروة ورواه أبو داود بلفظ سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم قلت كونه صيدا وجزائه بكبش في الإحرام لا يقتضى حله فانه يجب على المحرم الجزاء بقتل صيد حرم لحمه والصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع بالطبع وحديث حل الضبع لا يقوى قوة حديث حرمة السباع وعند التعارض الترجيح للمحرم على المبيح احتياطا ولئلا يلزم تكرار النسخ كما بين في الأصول واماما رواه