الحيوة فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل عند أبى حنيفة رح وفى رواية عنه وعن أبى يوسف رح انه يحل وهو قول الشافعي رح لأنه لم يقدر على الأصل وقال بعضهم ان لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل وان لم يتمكن لضيق الوقت أكل عند أبى حنيفة رح خلافا للشافعى رح - (مسألة:) ان ترك التسمية عامدا عند إرسال الكلب أو السهم أو عند الذبح أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسى أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا لا يحل أكله لفوات شرط الحل في هذه الآية ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولحديث عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبى فاجد معه كلب اخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر متفق عليه وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وان أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدرى أيهما قتل وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وعن أبى ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فادركت ذكوته فكل متفق عليه (مسألة:) وكذا ان ترك التسمية ناسيا عند أحمد ويحل عند أبى حنيفة رح وهو رواية عن أحمد رح وبه قال مالك رح كذا في كتب المالكية وعن أحمد ان نسيها على الذبيحة حلت واما على الصيد فلا وعنه ان نسيها على السهم حلت واما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي رح وهو رواية عن مالك يحل مطلقا وبه قال أبو القاسم من المالكية سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا على الذبيحة أو على الصيد بالكلب أو بالسهم بعد ان كان الكلب معلما والمكلب مسلما أو كتابيا ويحرم بمشاركة الكلب غير المعلم وكلب المجوسي والحجة على حل متروك التسمية مطلقا حديث عائشة رض ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتونا باللحم لا يدرى اذكر اسم الله أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا