فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124754 من 466147

الرابعة والعشرون ولا يجوز المسح على الجَوْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلاَّ أن يكونا مجلدين ؛ وهو أحد قولي مالك.

وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجَوْربين وإن كانا مجلدين.

وفي كتاب أبي داود عن المغِيرة بن شُعْبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين ؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهديّ لا يحدّث بهذا الحديث ؛ لأنّ المعروف عن المغيرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ؛ ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقويّ ولا بالمتصل.

قال أبو داود: ومسح على الجَوْربين عليّ بن أبي طالب وأبو مسعود والبَرَاء بن عازِب وأَنَس بن مالك وأبو أُمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيث ؛ ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ؛ رضي الله عنهم أجمعين.

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدّارِميّ في مسنده حدّثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خيرٍ قال: رأيت علِياً توضأ ومسح على النعلين فوسَّع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ؛ قال أبو محمد الدّارميّ رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين} .

قلت: وقول عليّ رضي الله عنه لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين ، أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدِّين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت