قال مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه ؛ إلاَّ أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت ؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه ، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلاَّ شيء روي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء ، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يُعد إلاَّ في الوقت.
ورُوي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح.
وقال أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة ، والمختار عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل ، وهو قول ابن عمر وابن شهاب ؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيّ عن المُغيرة بن شُعْبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوك فمسح أعلى الخف وأسفله ؛ قال أبو داود: روي أن ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حَيْوة.
الخامسة والعشرون واختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأوّل يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء ؛ قاله مالك والليث ، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ؛ ورُوي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيّ ولم يذكروا مكانه.
الثاني يستأنف الوضوء ؛ قاله الحسن بن حيّ ، وروي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيّ.
الثالث ليس عليه شيء ويصلّي كما هو ؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري ، وهي رواية عن إبراهيم النَّخَعيّ رضي الله عنهم.
السادسة والعشرون قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا} وقد مضى في"النساء"معنى الجنب.
و"اطَّهَّرُوا"أمر بالإغتسال بالماء ؛ ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصَّلاة حتى يجد الماء.