حجة أبي يوسف قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً} والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب ، فوجب أن لا يجزى.
فصل:
لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً} والنجس لا يكون طيباً.
فصل:
قال الشافعي رحمه الله: المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار ، وإن كان هناك وادٍ هبط إليه ، وإن كان جبل صعده.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه.
لنا قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم ، وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب ، فدل هذا على أنه لا بدّ من تقديم الطلب.
فصل:
لا يصح الطلب إلاّ بعد دخول وقت الصلاة ، فإن طلب قبله يلزمه الطلب ثانياً بعد دخول الوقت ، إلاّ أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم يتغير.
لنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلىلصلاة} إلى قوله {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} فقوله {إذا قمتم إلىلصلاة} عبارة عن دخول الوقت ، فوجب أن يكون قوله {فَلَمْ تَجِدُواْ} عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت ، وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول الوقت ، فعلمنا أنه لا بدّ من الطلب بعد دخول الوقت.
فصل:
لا خلاف في جواز التيمم بدلاً عن الوضوء.
وأما التيمم بدلاً عن الغسل في حق الجنب فعن علي وابن عباس جوازه ، وهو قول أكثر الفقهاء.
وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز.
لنا أن قوله: إما أن يكون مختصاً بالجماع أو يدخل فيه الجماع ، فوجب جواز التيمم بدلاً عن الغسل لقوله {أَوْ لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً} .
فصل:
قال الشافعي رحمه الله: لا يجمع بالتيمم بين فرضين وإن لم يحدث كما في الوضوء.
وقال أحمد: يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين.