وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل. أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين؟ فقال: للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: للبنت النصف ، وليس للأخت شيء ، وما بقي فلعصبته فقيل: إن عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال الله {إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك} فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال: شيء لا تجدونه في كتاب الله ، ولا في قضاء رسول الله ، وتجدونه في الناس كلهم ، للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقد قال الله {إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .
وأخرج الشيخان عن ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت فلأول رجل ذكر".
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس {يستفتونك} قال: سألوا نبي الله عن الكلالة {يبين الله لكم أن تضلوا} قال في شأن المواريث.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة (براءة) وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} .