فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 520

2 -الهبر غير اللَّحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي روايةٌ اختارها السِّعدي؛ لأنَّه داخلٌ في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أنَّ شحم الخنزير محرَّمٌ مع أنَّ الله تعالى لم يذكر في القرآن إلَّا اللَّحم.

3 -اللَّبن: لا ينقض بل يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في قصَّة العرنيِّين، فقد أمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّرب من أبوالها وألبانها. [البخاري 233، ومسلم 1671] ، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهدٍ بجاهليَّةٍ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنَّما يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أُسَيْدِ بن الحُضَيْر رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ» [أحمد: 19097، وابن ماجهْ: 496، وفيه ضعفٌ] ، ورواه الشَّالنجيُّ من حديث البراء بن عازبٍ، قال شيخ الإسلام: (إسناده جيِّدٌ) .

4 -ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمينَ: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلَّا فلا يضرُّ.

(وَ) النَّاقض السَّادس: (مَسُّ فَرْجٍ) ، لا العانة ولا الأُنْثَيَيْن، فينقض بشروط خمسةٍ:

1 -أن يكون المسُّ لفرجٍ أصليٍّ لا زائدٍ، سواءً من نفسه أو من غيره.

2 -أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ) ، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فلا ينقض مسُّه من بهيمةٍ اتِّفاقًا.

3 -أن يكون الفرج (مُتَّصِلًـ) ـا لا بائنًا؛ لذهاب حرمته، تعمَّدَهُ أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت