4 - (فَإِنْ تَفَاوَتَا) في السَّقي بكلفةٍ وبغيرها: (اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا) ؛ لأنَّ اعتبار عدد السَّقي وما يُسْقَى به في كلِّ وقتٍ فيه مشقَّةٌ، فاعْتُبِرَ الأكثرُ؛ كالسَّوم.
5 - (وَ) يجب (مَعَ الجَهْلِ) بأكثرهما نفعًا ونموًّا: (العُشْرُ) ؛ لأنَّ الأصل وجوب العشر كاملًا، ولا يخرج من عهدة الواجب بيقينٍ إلَّا بذلك.
(وَهِيَ) أي: الأرض الخراجيَّة ثلاثة أضربٍ:
1 - (مَا فُتِحَتْ عَنْوةً) أي: قهرًا وغلبةً بالسَّيف، (وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ-) ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئًا؛ (كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ) .
2 -ما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا.
3 -ما صُولِحَ أهلُها عليها على أنَّها لنا، ونقرُّها معهم بالخراج الَّذي يضربه عليها الإمام.
-مسألةٌ: (وَ) تجب الزَّكاة (فِي العَسَلِ) من النَّحل؛ لما روى عبد الله بن