فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 520

-مسألةٌ:(وَهُوَ): أي الحجُّ(أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[البخاري 8، ومسلم 16].

-مسألةٌ: (وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارة، وشرعًا: (زِيَارَةُ البَيْتِ) الحرام (عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ) .

-مسألةٌ: (وَيَجِبَانِ) أي: الحجُّ والعمرة.

فأمَّا الحجُّ: فبالإجماع، لقول الله عز وجل: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97] ، ولحديث ابن عمرَ السَّابق.

وأمَّا العمرة: فتجب على المكِّيِّ وغيره؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: 196] ، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد 25322، وابن ماجهْ 2901] .

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّها سنَّةٌ؛ لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: نُهِينَا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يعجبنا أن يجيءَ الرَّجُل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجلٌ من أهل البادية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت