فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 520

939]، (وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ) ؛ فيقوم المسح فيهما مقام المضمضة والاستنشاق؛ خشية تحريك النَّجاسة بدخول الماء إلى جوفه.

10 - (وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ) أي: رأس الميت ولحيته؛ لأنَّ الرَّأس أشرف الأعضاء، (بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروب؛ لأنَّ الرَّغوة لا تَعْلق بالشَّعر فناسب أن يغسل بها الرَّأس واللِّحية، (وَ) يغسل (بَدَنَهُ بِثُفْلِهِ) أي: بثُفل السِّدر، ويكون السِّدر في كلِّ غسلةٍ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري 1254، ومسلم 939] .

واختار ابن قدامةَ: أنَّ رغوة السِّدر يُغْسَل بها الرَّأس واللِّحية وسائر البدن.

11 - (وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ) شقَّه (الأَيْسَرَ) ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ السَّابق، وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» .

12 - (ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ) ؛ ليعمَّه بالغسل.

-مسألةٌ:(وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ)أي: الميت(مَرَّةً)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ويجزئ مرَّةً؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقَصته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت