فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 520

(فَصْلٌ)

-مسألةٌ: (ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكَّةَ بعد الطَّواف والسَّعي (فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى) ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» [مسلم: 1308] . (وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يتعجَّل، وليلتين إن تعجَّل في يومين، والمبيت بمنًى واجبٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» [البخاري: 1745، ومسلم: 1315] وفي لفظٍ للبخاريِّ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، ولحديث عاصم بن عديٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» [أحمد: 23775، وأبو داود: 1975، والترمذي: 955، وابن ماجهْ: 3037] ، والرُّخصة في مقابل العزيمة فدلَّ على الوجوب.

-مسألةٌ: (وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ) الصُّغرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكبرى اتِّفاقًا، (بِهَا) أي: بمنًى، وذلك (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) إن لم يتعجَّل، (كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجَمْرَةَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت