فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 520

-فرعٌ: إذا فعل شيئًا من المفطِّرات وهو جاهلٌ بالحكم، لم يُعْذَر، ويفسد صومه؛ لعموم الأدلَّة في الفطر.

واختار شيخ الإسلام: يُعْذَرُ بالجهل، وهو أَوْلَى من النَّاسي؛ لقوله تعالى: (وما كنَّا معذِّبين حتَّى نبعث رسولًا) .

-فرعٌ: (لَا) يفطر (بِفَصْدٍ) وهو شقُّ العِرق عرضًا، (وَ) لا بـ (ـشَرْطٍ) وهو شقُّ العِرْق طولًا؛ لأنَّ الفطر بالحجامة تعبُّديٌّ غير معقول المعنى، فلا يصحُّ القياس عليه.

واختار شيخ الإسلام: يفطر المفصود والمشروط؛ لأنَّ المعنى الموجود في الحجامة موجودٌ في الفصاد والشَّرط شرعًا وطبعًا.

-فرعٌ: (وَلَا) يفطر الصَّائم (إِنْ فَكَّرَ) بشيءٍ (فَأنْزَلَ) منيًّا أو مذيًا، وتقدَّم.

-فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ) فعله (مُكْرَهًا) ؛ لما تقدَّم.

-مسألةٌ:(وَلَا)يفسد الصَّوم(إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَ)كذا(لَوْ بَالَغَ)في المضمضة والاستنشاق،(أَوْ)تمضمض أو استنشق و(زَادَ عَلَى ثَلَاثِ)غرفاتٍ، فدخل الماء حلقه؛ لعدم القصد في الكلِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت