فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 520

لا يصحُّ؛ لمخالفته إيَّاه في الأحكام.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يفطر بخروج المذي مطلقًا؛ لأنَّ الأصل صحَّة الصَّوم، ولا دليلَ على فساده بخروج المذي.

المفطِّر السَّابع: الحجامة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ حَجَمَ) الصَّائمُ غيره، (أَوِ احْتَجَمَ) أي: حجمه غيرُه، سواءً في القفا أو في السَّاق أو في غيره، (وَظَهَرَ دَمٌ) ؛ فسد صومه، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» [أحمد: 15828، والترمذي: 774] .

-فرعٌ: يُشْتَرَطُ في فساد صوم فاعل المفطِّرات السَّابقة ثلاثة شروطٍ:

1 -أن يكون (عَامِدًا) ، أي: قاصدًا للفعل، فإن كان غير قاصدٍ لم يفسد صومه، كمن طار إلى حلقه ذبابٌ وغبارٌ؛ لأنَّه غير مكلَّفٍ.

2 -أن يكون (مُخْتَارًا) ، فإن أفطر مُكْرَهًا لم يفسد صومه، سواءً أُكْرِهَ حتَّى أفطر بنفسه، أو فُعِلَ به الإفطار؛ لأنَّ الإكراه يرفع الحكم في أعظم المحظورات وهو الكفر، كما قال تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ، فما دونه من المحظورات من باب أَوْلى.

3 -أن يكون (ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ) ؛ أمَّا إن كان ناسيًا فلا يفسد صومه؛ ولحديث أبي هريرةَ السَّابق: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ» .

فإذا اجتمعت الشُّروط الثَّلاثة فيمن فعل مفطِّرًا من المفطِّرات (أَفْطَرَ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت