فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 520

(وَ) الأمر الثَّاني: أن يكون له ولايةٌ: فـ (صَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ) بالإمامة من غيره إذا كان ممن تصحُّ إمامتُه، وإن كان غيرُهما أفضلَ منهما؛ لحديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» [مسلم 673] ، ولقول أبي سعدٍ مولى بني أسيدٍ: «تزوَّجتُ وأنا مملوكٌ، فدعوتُ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أبا ذرٍّ، وابن مسعودٍ، وحذيفةَ رضي الله عنهم، فحضرتِ الصَّلاة، فتقدَّم حذيفةُ ليصلِّيَ بنا، فقال له أبو ذرٍّ أو غيرُه: ليس ذلك لك، فقدَّموني وأنا مملوكٌ فأممتُهم» [عبدالرزاق 3822]

(إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا) ، فيُقَدَّم ذو سلطانٍ على صاحب بيتٍ وإمام المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّ عتبانَ بن مالكٍ رضي الله عنه في بيته [البخاري 425، ومسلم 33] .

-مسألةٌ:(وَحُرٌّ أَوْلَى)بالإمامة(مِنْ عَبْدٍ وَ)من(مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ،(وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى)بالإمامة(مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه.

وعنه: لا يُقَدَّمُ عليه إلَّا إذا تساويا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت