يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ» [البخاري 4560، ومسلم 675] ، وعن أبي عثمانَ النَّهديِّ أنَّه سُئِلَ عن القنوت، فقال: (بَعْدَ الرُّكُوعِ) ، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: (عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثْمَانَ) [ابن أبي شيبة 7085] .
فإن قنت قبل الرُّكوع بعد القراءة جاز، ولم يُسَنَّ.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُسَنُّ ذلك؛ لحديث أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ) [أبو داود 1427] ؛ وثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ذلك [ابن أبي شيبة 6983] .
وعلى ذلك فيكون من السُّنن المتنوِّعة.
1 -ما ورد عن عمرَ رضي الله عنه، وهو: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي