فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 520

تكثر منافعها، فاحتملت المواساة.

و (لَا) زكاةَ في الَّتي أُعِدَّت (لِلعَمْلِ) ؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداودَ 1572] ، وصحَّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا [عبد الرزاق 6829] .

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (أَنْ) تكون بهيمة الأنعام سائمةً، بأن (تَرْعَى المُبَاحَ) كلَّ الحولِ، أو (أَكْثَرَ الحَوْلِ) ، فلا تجب في معلوفةٍ؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الزَّكاة مرفوعًا: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري 1454] .

(وَ) الشَّرط الثَّالث: (أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا) ، على ما يأتي تفصيله.

-مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل:(فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ)بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا:(خَمْسٌ)من الإبل.

- (وَفِيهَا) أي: الخمس (شَاةٌ) ، إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ) إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) من الإبل: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ) إجماعًا.

- (وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ) إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت