فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 520

وَجْهِهِ» [الترمذي 296، ابن ماجهْ 918] ، وفي روايةٍ: أنَّ ذلك في صلاة الوتر [أحمد 25987، وأبو داود 1346] ، والقاعدة: أنَّ ما ثبت في النَّفل ثبت في الفرض إلَّا لدليلٍ، ورُويت التَّسليمة الواحدة: عن ابن عمرَ، وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1/ 301] .

(وَ) الرُّكن الرَّابعَ عشرَ: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها مُرَتَّبةً، وعلَّمها للمسيء في صلاته مُرَتَّبة بـ (ثمَّ) .

-مسألةٌ:(وَوَاجِبَاتُهَا)أي: الصَّلاة(ثَمَانِيَةٌ):

الأوَّل: (تَكْبِيرٌ) للانتقال؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» [البخاري 378، ومسلم 411] ، ولورده في بعض ألفاظ المسيء في صلاته [أبو داود 857] .

-فرعٌ: التَّكبير في الصَّلاة واجبٌ (لِغَيْرِ) :

1 - (الإِحْرَامِ) ، أي: تكبيرة الإحرام فركنٌ، لما سبق.

2 -تكبيرة المسبوق لمن أدرك الإمام راكعًا، فإنَّها سُنَّةٌ.

3 -التَّكبيرات الزَّوائد في العيدين والاستسقاء، فإنَّها سُنَّةٌ.

4 -تكبيرات الجنازة، فإنَّها ركنٌ.

(وَ) الثَّاني: (تَسْمِيعٌ) ، أي: قول: «سمع الله لمن حمده» ، (لإِمَامٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت