بالحَرَم؛ كسائر الهدايا.
2 -دم الإحصار: يخرجه حيث أُحْصِر، من حلٍّ أو حَرَمٍ؛ لما ورد: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري 2701، ومسلم 1786] وهي من الحلِّ، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.
-مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:
1 - (شَاةٌ) : جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.
2 - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ) ؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع: (فما استيسر من الهدي) ، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري 1688] .
وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .